بلغت نسبة العنف المعنوي ضد النساء 31%، فيما بلغت نسبة العنف المادي 58%، والعنف الجنسي 3% والعنف الاقتصادي 6 % ، وفق إحصاءات خاصة بالأشهر الأولى من سنة 2024 نشرتها الإدارة العامة للأمن الوطني.
وقد بلغت نسبة المعتدين من المورطين في قضايا العنف ضد المرأة الذين تمت إحالتهم على أنظار العدالة 88.79 %، وفق الإحصاءات ذاتها.
ومثلت قضايا العنف ضد المرأة من قبل القرين النسبة الأكبر إذ تعرضت نسبة 50.86% من النساء لأحد أشكال العنف من قبل الشريك فيما مثلت قضايا الاعتداء الجنسي على النساء بمختلف أشكاله من قبل رجل لا تربطهن علاقة 75.54 % مقابل %24.46 من قبل أشخاص تربطهن علاقة بهم.
وكانت نسبة النساء اللواتي أعمارهن بين 31 – 40 سنة أكثر تعرضا للإعتداء بالعنف بنسبة 42.28% من مجموع النساء حسب القضايا المسجلة في المجال.
ويمكن لمأموري الضابطة العدلية التحرك في حالات العنف ضد المرأة وذلك إثر صدور القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، بعد إذن النيابة العمومية وقبل صدور قرار الحماية اتخاذ عدد من وسائل الحماية.
وتتمثل وسائل الحماية في الإيواء بمؤسسة اجتماعية، الإيواء بمؤسسة استشفائية، إبعاد المظنون فيه عن الضحية، تنفيذ قرار قضائي.
ويلتزم أعوان الضابطة العدلية طبقا للقانون الأساسي لمناهضة العنف ضد المرأة وخاصة الفصل 39 منه بــ:
– الاستجابة فورا لكل طلب للمساعدة أو الحماية مقدم من طرف الضحية مباشرة.
– الاستجابة فورا لكل طلب للمساعدة أو الحماية بناء على ورود إشعار يتعلق بالعلم أو مشاهدة حالة عنف أو معاينة آثاره.
– إيلاء الأولوية للإشعار بشأن إرتكاب العنف المهدد للسلامة الجسدية والجنسية والنفسية للمرأة والأطفال المقيمين معها.
– الإنصات والتشخيص عند تلقي الشكاوى بمقابلة الأطراف والشهود بمن فيهم الأطفال في غرف مستقلة وضمان حرمتهم.
– إعلام الشاكية بحقوقها بما في ذلك حقها في الحماية القانونية المناسبة لطبيعة العنف الممارس ضدها بما يكفل أمنها وسلامتها وحرمتها الجسدية والنفسية وكرامتها مع احترام خصوصيتها وما تتطلبه من إجراءات إدارية وأمنية وقضائية.
– التدخل في حالات فقدان السكن جراء العنف لتوفير الإيواء بمراكز حماية المرأة ضحية العنف.