صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بتاريخ اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، قرار من وزير الشؤون الاجتماعية يحدد شروط وصيغ وإجراءات تطبيق الفصل 30 رابعا من مجلة الشغل، المتعلق بمؤسسات إسداء الخدمات، وذلك في إطار القانون المنظم لعقود الشغل ومنع المناولة الصادر يوم 23 ماي الماضي.
وينص القرار على جملة من الأحكام أبرزها:
-
إلزام كل مؤسسة إسداء خدمات بتأمين ضمان مالي لدى بنك أو مؤسسة مالية في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ إبرام العقد، على أن يظل هذا الضمان ساري المفعول طوال فترة إنجاز الأشغال أو الخدمات.
-
تحديد مبلغ الضمان بنسبة 20% من قيمة العقد.
-
تخصيص الضمان لخلاص ديون الأجراء (الأجور، الاشتراكات الاجتماعية) في صورة عدم الإيفاء بها أو المماطلة.
-
إلزام المؤسسة المسدية بإعلام المؤسسة المستفيدة بنسخة من شهادة التأمين المالي فورًا.
-
تمكين المؤسسة المستفيدة من حلول محل المؤسسة المسدية وخلاص العمال مباشرة من مبلغ الضمان دون إجراءات قضائية إذا أخلت هذه الأخيرة بالتزاماتها.
-
إمكانية استرجاع الضمان أو ما تبقى منه بعد انقضاء العقد في حال عدم وجود اعتراض من المؤسسة المستفيدة.
ويهدف القرار إلى تعزيز ضمانات حماية حقوق الأجراء العاملين في إطار عقود المناولة ومنع أي تهرب من خلاص مستحقاتهم.