صدر أول أمس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار مشترك من وزارتي التربية والمالية ينص على تحديد المبالغ المستوجبة للدفع بعنوان الدروس الخصوصية بفضاء المؤسسات التربوية العمومية .
وجاء في القرار ان قيمة الدروس الخصوصية بالمستوى الابتدائي حددت بـ 30د، فيما تبلغ بالمرحلة الإعدادية 35د.
وقدرت قيمة الدروس الخصوصية للسنوات الأولى والثانية والثالثة ثانوي بـ40 د ، وبلغت للسنة الرابعة ثانوي 45 د.
و بمقتضى هذا القرار تدرج بحسابات جمعيات العمل التنموي بالمدارس الابتدائية المداخيل المتأتية من الدروس الخصوصية ويتولى رئيس كل جمعية قبض هذه المداخيل وتوزيعها بنسبة 80 بالمائة لفائدة المدرس القائم بها وتمنح نسبة 5 بالمائة من جملة المداخيل لفائدة الإطار المشرف على هذه الدروس وخاصة منهم مدير المدرسة الابتدائية المعنية ومساعده بـ5 بالمائة من جملة المداخيل لفائدة العملة مقابل الخدمات التي يتم تقديمها، توزع بينهم بالتساوي على ان تطرح من الـ 10 بالمائة المتبقية المبالغ المستوجبة بعنوان الإعفاءات ويتم تنزيل الفواضل بحسابات جمعية العمل التنموي بالمدرسة الابتدائية.
المصدر: إذاعة الكاف
96