يعاقب بالسجن مدة خمس سنوات وبخطية قدرها 50 ألف دينار ضد كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبنا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان، وفق ما ورد في قسم " الإشاعة والأخبار الزائفة" بالمرسوم المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال
ويعاقب، وفق نفس المرسوم الصادر بالرائد الرسمي، بنفس العقوبات كل من يتعمد استعمال أنطمة معلومات لنشر أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية.
وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه.