تحدّث الأستاذ في القانون البنكي محمد النخيلي، عن تفاصيل القانون المتعّلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية والذي صادق عليه يوم أمس نواب الشعب بالبرلمان.
وبيّن محمد النخيلي أنه تم تنقيح الفصل 732 من المجلة التجارية والذي ينص على أن غلق حساب جار يكون بالاتفاق بين البنك والحريف، مضيفا أنه في صورة عدم قيام الحريف بأي تنزيل من حسابه لمدة 3 أشهر، فإنه يجب على البنك التنبيه عليه وإعلامه ومن ثم غلق الحساب.
وأوضح أنه في صورة الوفاة أو عدم استعمال الحساب لمدة 5 سنوات، ويبقى هناك فائض فإن الأموال يقع تحويلها إلى خزينة العامة للدولة.
وفي نفس السياق تحدث عن تنقيح قانون الشيكات، مبينا أنه تم رفع العقوبة السجنية عن الصكوك دون رصيد التي أقل من 5 آلاف دينار.
وشدّد على أنه تم تجريم عملية تسلم صكوك على وجه الضمان، وقال إنه يمنع منعا باتا المطالبة بهذا النوع من الشيكات، ملاحظا أنه يمكن القيام بمعاينة عن طريق عدل منفذ في صورة طلب صك ضمان.
المصدر: الإذاعة الوطنية