أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الخميس، على اجتماع مجلس الوزراء الذي تداول خاصة في مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل إلى جانب منع مناولة اليد العاملة وتجريمها مع حفظ حقوق من تم انهاء عقود شغلهم معيّنة المدة ومن تم فسخ عقود مناولتهم.
ومن أبرز الفصول التي وردت في مشروع القانون الذي سيتم عرضه على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه، أنه سيتم إبرام جميع عقود الشغل لفترة غير محدودة (CDI) كما يمنع منعا باتا التعامل بعقود الشغل الوقتية المحدودة (CDD)، كما يمكن التنصيص في عقد الشغل على فترة تجربة لا تتجاوز ستة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة ولنفس المدة.
وقد نصّ مشروع القانون على إلغاء العمل بمبدأ مناولة اليد العاملة، الذي كان يسمح بإبرام عقود بين مؤسسات مؤجرة لليد العاملة ومؤسسات مستفيدة.
وتعد المناولة بموجبه ممنوعة ومجرّمة قانونية وتكتب عنها عقوبات مالية وسجنية في حالة العود وقد تم تحديد خطية تقدّر بـ10 آلاف دينار على كل شخص طبيعي يخالف هذا المنع، مع مضاعفة الغرامة إذا كان المخالف شخصية معنوية (شركة أو مؤسسة)، فيما يتحمل المسؤول القانوني للمؤسسة المخالِفة، فيتحمّل المسؤولية شخصيًا، مع إمكانية الحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر في حالة العود.
يشار إلى أن عقود الشغل محددة المدة (CDD) تتحول عند دخول هذا القانون حيز النفاذ إلى عقود شغل غير محددة المدة (CDI) بصفة ٱلية وأن إنهاء عقود الشغل من قبل المؤجر بصفة أحادية بداية من تاريخ 6 مارس 2024 موجب لترسيم الأجير بقوة القانون إذا بلغ مدة 4 سنوات من العمل .
ويذكر أن جميع القرارات الواردة في مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل و منع المناولة تسري على القطاع العام و الخاص على حد سواء.
وفي ما يلي نص المشروع :