أثارت حادثة إيقاف عضو مجلس نواب الشعب أحمد السعيداني، مساء أمس، الأسئلة بخصوص الحصانة البرلمانية.
ويحدد الدستور في فصله السادس والستين الحالات التي لا يتمتع فيها النائب بالحصانة.
وينص هذا الفصل على أنه “لا يتمتع النائب بالحصانة البرلمانية بالنسبة إلى جرائم القذف والثلب وتبادل العنف المرتكبة داخل المجلس أو خارجه، ولا يتمتع بها أيضا في صورة تعطيله للسير العادي لأعمال المجلس.”
وينص الفصل 86 من القانون عدد 1 لسنة 2001 المتعلق بإصدار مجلة الاتصالات على أنه : “يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات”.
ووصفت الكتلة الإجراء بأنه “مخالفة ” للتراتيب القانونية مطالبة في بيان السلطات القضائية والأمنية بإطلاق سراحه واعتماد الإجراءات القانونية السليمة في التتبع.
ورأت الكتلة أن النائب معلوم العنوان ومكان العمل وكان بالإمكان توجيه استدعاء إليه للحضور عوضاً عن أسلوب الإيقاف المعتمد مؤكدة أنها ستعتمد كل الطرق والسبل القانونية والشرعية للدفاع عن عضوها محملة رئاسة مجلس نواب الشعب ومكتبه مسؤولية الدفاع عن النائب السعيداني.
ي.ش