أكد مصدر قضائي أن الحكم الصادر، يوم الأربعاء 15 جويلية، عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس، والقاضي بسجن المحامي عبد الناصر العويني لمدة عام، صدر من أجل تهمة “محاولة دخول محل سكنى الغير دون إرادة صاحبه ليلًا من قبل جمع مركب وكان أحدهم حاملًا لسلاح”.
وأوضح المصدر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، اليوم الجمعة، أن القضية تندرج ضمن قضايا الحق العام، خلافًا لما يتم تداوله، مشيرًا إلى أن التتبعات انطلقت إثر شكاية تقدمت بها زوجة أحد المحامين إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس.
وبحسب المصدر ذاته، أفادت الشاكية بأن عبد الناصر العويني كان برفقة محاميين آخرين عندما توجهوا إلى شقتها، وطلبوا منها فتح الباب للحصول على وثائق قالوا إنها تخص منوبين كان زوجها المحامي يتولى نيابتهم، إلا أنها رفضت ذلك، معتبرة أنها تعرضت للتهديد ومحاولة اقتحام مسكنها.
وأضاف المصدر أن القضية سلكت المسار القضائي العادي، حيث أذن الوكيل العام بفتح بحث تحقيقي انتهى في مرحلة أولى بصدور حكم غيابي بالسجن لمدة ستة أشهر في حق العويني، قبل أن يعترض على الحكم، لتقضي المحكمة لاحقًا بعدم سماع الدعوى.
وأشار إلى أن النيابة العمومية استأنفت ذلك الحكم، ليصدر لاحقًا حكم استئنافي يقضي بإدانة عبد الناصر العويني والحكم عليه بالسجن لمدة عام، استنادًا إلى تمسك الشاكية بمواصلة التتبع العدلي.