صدر، أمس الخميس، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مرسوم عدد 55 لسنة 2022 مؤرخ في 15 سبتمبر 2022 يتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه.
ومما ماجاء في المرسوم أن أعضاء الحكومة ورؤساء الدواوين والقضاة ورؤساء البعثات الديبلوماسية والولاة والمعتمدين والكتاب العامين للولايات والمعتمدين والعمد والأئمة ورؤساء الهياكل والجمعيات الرياضية، لا يمكنهم الترشح إلا بعد عام من مغادرة وظائفهم.
كما ورد فيه أيضا أن تمويل الحملة الانتخابية يتم فقط عبر التمويل الذاتي والخاص.
كما أن كل من يتلقى تمويلا أجنبيا او مجهول المصدر عقوبته سقوط عضويته بالبرلمان ودفع خطية تتراوح بين 10 أضعاف و50 ضعفا مبلغ التمويل، مع السجن 5 سنوات، و حرمان من الترشح لأي انتخابات قادمة.
ويتيح القانون الانتخابي الجديد سحب الوكالة من النائب من قبل عُشر الناخبين المسجلين في الدائرة الإنتخابية التي ترشح فيها وتتم العملية بعرض مطلب سحب الثقة على التصويت في الدائرة الإنتخابية.
ووفق القانون ذاته، يكون الإنتخاب على الأفراد ويكون الإنتخاب على دورتين إذا لم يتحصل المترشحون على أغلبية مطلقة، ويبلغ عدد المقاعد 161 مقعدا.