صدر بالرائد الرسمي بتاريخ 3 أفريل 2026 أمر يقضي بمنع صنع أو توريد أو خزن أو ترويج المنتجات التي من شأنها تعطيل أجهزة السلامة داخل العربات.
وينصّ هذا القرار على حظر عرض هذه المنتجات للبيع أو توزيعها، سواء بمقابل أو بصفة مجانية، مع التنصيص على حجزها وإتلافها على نفقة المزودين. كما يفرض سحب المنتجات غير المطابقة من مختلف مسالك التوزيع، مع تحميل المصنعين والموردين والموزعين التكاليف المترتبة عن ذلك.
ويُلزم القرار مختلف المتدخلين باحترام هذه الأحكام، تفاديا للتبعات القانونية والعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
ويأتي هذا الإجراء على خلفية انتشار منتوج يُعرف بـ”القفل الوهمي لحزام الأمان”، الذي يُستخدم لتعطيل نظام التنبيه داخل السيارة، وهو ما يمثل خطرا على سلامة السائقين والركاب.